تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع ، وقد عرفت الأظهر منها . لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره فلو اقتصر على المتيقن من بين المحتملات ، وهو الاختلاف المؤدّى علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ، ونفوس الموقوف عليهم ، كان أولى .
شرح
تخصيصها لعمومات المنع ، وعن الكلام حول ان الثمن للموجودين فقط أو لكل البطون ( في تعيين المحتملات في مناط جواز البيع ) وانه هل هو الاختلاف المؤدّى إلى تلف الأموال والنفوس أو مجرد الاختلاف ، أو لمجرد دفع تلف الأموال والنفوس ، وان لم يكن ذلك في الوقف في نفسه ، وانما نبيع الوقف لاطفاء فتنة خارجية ( وقد عرفت الأظهر منها ) اى من هذه المحتملات عندنا . ( لكن في النفس شيء من الجزم بظهوره ) اى ظهور الاحتمال الّذي استظهرناه فان « ربما » وان كانت كثيرا ما تستعمل في الاحتمال وهذا هو الّذي استظهرناه بدون قيد الأداء إلى تلف الأموال والنفوس - الّا ان « ربما » أيضا كثيرا ما تستعمل في مقام العلم والظن ، فلا وجه لتعيين المعنى الأول ( فلو اقتصر ) في جواز بيع الوقف ( على المتيقن من بين المحتملات ، وهو الاختلاف المؤدّى علما أو ظنا إلى تلف خصوص مال الوقف ، ونفوس الموقوف عليهم ، كان ) الاخذ بهذا المتيقن ( أولى ) إذ هذه الصورة خارجة عن حرمة بيع الوقف قطعا ، امّا ما عداها فيبقى على اصالة التحريم ، لأنها مشمولة لعمومات المنع عن البيع .