بفهم الأصحاب الوقف المؤبّد التامّ .
ويقال : انه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف وموجبا لتكلف الالتزام لسقوط حقّ اللاحقين عن الوقف عند إرادة البيع .
أو نمنع تقرير الامام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين .
ويبقى الكلام
شرح
الاشكالات الاخر التي تقدمت ورودها على المكاتبة ( بفهم الأصحاب ) من المكاتبة ( الوقف المؤبّد ) لا الحبس ( التامّ ) لا غير المقبوض .
( و ) ثم ( يقال : انه لا بأس بجعل الخبر المعتضد بالشهرة مخصّصا لقاعدة المنع عن بيع الوقف ) بان يكون بيع الوقف مطلقا محظورا ، الا في مورد ذلك الخبر ( وموجبا ) عطف على مخصّصا ( لتكلف الالتزام ) اى لان نتكلف بان نلتزم ( لسقوط حقّ اللاحقين ) اى البطون اللاحقة ( عن الوقف ) متعلق بسقوط ( عند إرادة البيع ) اى عندما يريد البطن الموجود بيع الوقف ليسقط حق البطون اللاحقة آنا ما ، لأنه لو لم يسقط يلزم ان يدخل العوض في كيس البطن الموجود ، بينما يخرج المعوض - وهو الوقف - من كيس كل البطون ، وقد عرفت ان ذلك مستحيل .
( أو ) نقول : ان الخبر المكاتبة مخصص لعمومات المنع و ( نمنع تقرير الامام للسائل في قسمة الثمن إلى الموجودين ) فلا يلزم ان نقول بان الوقف يصبح آنا ما للموجودين - الّذي هو خلاف القاعدة - .
( ويبقى الكلام ) بعد الفراغ عن الكلام في حجية المكاتبة في