تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
أو لعدم تحقق صيغة الوقف ، وان تحقق التوطين عليه وتسميته وقفا بهذا الاعتبار . ويؤيّده تصدى الواقف بنفسه للبيع الا ان يحمل على كونه ناظرا ، أو يقال : انه أجنبي استأذن الإمام ( ع ) في بيعه عليهم حسبة ، بل يمكن ان يكون قد فهم الإمام عليه السلام
شرح
وفيه أيضا لا خلاف لمقتضى قاعدة المعاوضة ، ولا حاجة إلى القول بالملك الآنى ( اول‍ ) القول ب‍ ( عدم تحقق صيغة الوقف ، وان تحقق ) من المالك ( التوطين ) والبناء ( عليه ) اى على أن يكون وقفا ( و ) عليه يكون ( تسميته وقفا ) والحال انه ليس بوقف ( بهذا الاعتبار ) اى باعتبار توطين المالك على أن يكون وقفا . ( ويؤيّده ) اى كونه بعد ملك الواقف ، لأنه حبس ، أو لعدم قراءته الصيغة ، أو لعدم اقباضه ( تصدى الواقف بنفسه للبيع ) إذ لو كل الوقف لم يكن ملكا للواقف بل صار ملكا للموقوف عليهم ، فاية جهة لتصدى الواقف لبيع ما خرج عن ملكه ، ولا ربط له به ، فتأمل ( الا ان يحمل ) تصديه للبيع لا على كونه بعد ملكا له ، بل ( على كونه ) اى الواقف ( ناظرا ) على الوقف ، ولذا تصدى لبيعه وان خرج عن ملكه بسبب الوقف التامّ ( أو يقال : انه ) اى المالك لم يتصدّ للوقف لأنه باق على ملكه ، فإنه ( أجنبي ) وانما ( استأذن الإمام ( ع ) في بيعه عليهم حسبة ) اى قربة إلى اللّه تعالى ، لقطع النزاع الّذي نشأ بسبب وقفه ( بل يمكن ان يكون ) الحديث المكاتبة غير مربوط بالوقف المؤبّد التامّ ، لأنه ( قد فهم الإمام عليه السلام ) وفهمه
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 109 | السيد محمد الحسيني الشيرازي