من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها ، مع أن المركوز في الأذهان اشتراك جميع البطون في الوقف ، وبدله ان مورد السؤال هو الوقف الباقي على ملك الواقف ، لانقطاعه ، أو لعدم تمامه .
ويؤيّده ان ظاهر صدره المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو أيضا الا ان يصلح هذا الخلل ، وأمثاله ،
شرح
حجة ، فيكون ما اجازه عليه السلام من بيع الوقف انما هو في صورة عدم تمامية الوقف - وتكون المكاتبة حينئذ أجنبية من موضع الكلام الّذي هو جواز بيع الوقف - ( من جعل السائل قسمة الثمن بين الموجودين مفروغا عنها ) لأنه ذكره ارسال المسلمات ( مع أن المركوز في الأذهان ) للمتشرعة ( اشتراك جميع البطون في الوقف ، و ) في ( بدله ان مورد السؤال ) مفعول « فهم الامام » ( هو الوقف الباقي على ملك الواقف ، لانقطاعه ) اى الحبس الّذي هو وقف منقطع الآخر ، ولا يخرج الوقف بذلك عن ملك الواقف ( أو لعدم تمامه ) اى لم يحصل القبض ليكون وقفا شرعيا ، بل هو باق على ملك الواقف .
( ويؤيّده ) هذا تأييد آخر لعدم كون مورد السؤال في المكاتبة الوقف المصطلح ( ان ظاهر صدره ) اى صدر الحديث المكاتبة ( المتضمن لجعل الخمس من الوقف للإمام عليه السلام هو هذا النحو ) اى ملكا محبوسا ، لا وقفا تاما ( أيضا ) كما أن ظاهره ان أربعة الأخماس الاخر أيضا ملك محبوس للموقوف عليهم ، لا انه وقف اصطلاحى مؤبد تامّ ( الا ان يصلح هذا الخلل ) في المكاتبة ، وهو ظهورها في الملك المحبوس ( وأمثاله ) من