ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضولي ، كالشيخ ، وابن زهرة والحلى وغيرهم .
نعم : لولا النص ، والاجماع ، أمكن الخدشة فيه بما سيجيء في بيع ما يملك ، وما لا يملك .
واما على القول بصحة الفضولي ، فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة بل
و
شرح
( ولما ذكرنا ) من أن : مقتضى القاعدة ، الصحة - بالنسبة إلى ملك الفضول - ( قال به ) اى بكونه صحيحا ( من قال ببطلان الفضولي كالشيخ ، وابن زهرة والحلى ، وغيرهم ) .
( نعم : لولا النص ) الّذي عرفته ، وهو صحيح الصفار ( والاجماع ) المتقدم على الصحة ( أمكن الخدشة فيه ) اى في كون البيع صحيحا ( بما سيجيء في بيع ما يملك ، وما لا يملك ) كلاهما بصيغة المجهول ، كبيع الخل والخمر .
والمناقشة من نواحي متعددة .
منها : ان العقد بسيط ، فلا يقبل التجزئة .
ومنها : ان التجزئة توجب مجهولية مقدار الثمن بإزاء المثمن ، بل ومجهولية مقدار المثمن فيما إذا عرف وزن الشيئين معا ، اما وزن أحدهما فلم يعرف ، إلى غيرهما من الاشكالات .
( واما على القول بصحة الفضولي ، فلا ينبغي الريب في الصحة ) اى صحة بيع الفضول مال نفسه ومال غيره ( مع الإجازة ) من المالك ( بل
و