تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل ، أو الاذن وكلام الغنية على العالم . ثم : ان صحة البيع فيما يملكه مع الرد ، مقيد - في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم ربا ، وبيع آبق من دون ضميمة ، وسيجيء الكلام في محلها .
شرح
( وربما حمل كلام الشيخ ) الّذي قال : بان للبائع الفضول أيضا الخيار ( على ما إذا ادعى البائع الجهل ) بان بعض المال لغيره ( أو الاذن ) من المالك لبعض المتاع في بيعه مع مال نفسه ( وكلام الغنية ) الجازم بعدم الخيار للبائع ( على العالم ) بأنه فضول في بعض المتاع الّذي يبيعه . ( ثم : ان صحة البيع فيما يملكه مع الرد ) مع الطرف الآخر ، الّذي يكون البائع فضولا بالنسبة إليه ( مقيد - في بعض الكلمات - بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي ) موجب لبطلان البيع ( كلزوم ربا ) فإنه لو باع ذهب نفسه ، وفضة صديقه ، وهما مثقالان بمثقال ونصف من الذهب الجيد ، ثم إن صديقه لم يقبل البيع حتى بطل البيع في ربع مثقال من الذهب لزم الربا ، حيث يكون حينئذ مثقال من الذهب في مقابل مثقال وربع من الذهب ( وبيع آبق من دون ضميمة ) فان بيع العبد الآبق انما يجوز مع الضميمة فإذا بطل البيع في الضميمة لعدم إجازة صاحب الضميمة صار بيع الآبق وحده وذلك باطل ( وسيجيء الكلام ) في ذلك ( في محلها ) .