مسئلة : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ،
فعلى القول ببطلان الفضولي ، فالظاهر : ان حكمه حكم بيع ما يقبل الملك ، مع ما لا يقبله ، والحكم فيه الصحة لظهور الاجماع بل دعواه عن غير واحد ، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي ، من قوله عليه السلام : لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك .
شرح
( مسئلة - لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ، فعلى القول ببطلان الفضولي ، فالظاهر ) من القواعد العامة ( ان حكمه ) اى حكم هذا البيع ( حكم بيع ما يقبل الملك ، مع ما لا يقبله ) كالخل والخمر ( والحكم فيه الصحة ) بالنسبة إلى ما يقبل الملك ، وهنا أيضا الصحة بالنسبة إلى مال الفضول ، وليس هذا قياسا ، بل استدلالا لشمول الأدلة العامة لمفروض المسألة ، كشمولها لمسألة الخمر والخل ، بل شمولها لما نحن فيه أولى ، من حيث قبول مال الغير البيع ذاتا ، بخلاف الخمر التي لا تقبل الملك اطلاقا ( لظهور الاجماع ) على الصحة ( بل دعواه ) اى الاجماع ( عن غير واحد ، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة ) القائلين ب ( بطلان الفضولي ، من قوله عليه السلام : لا يجوز بيع ما لا يملك ) بصيغة المعلوم ( وقد وجب ) اى ثبت ( الشراء فيما يملك ) .