نعم : ليس لمالك اخذ مئونة الاسترداد ليباشر بنفسه ، ولو لم يقدر على استردادها الا المالك ، وطلب من الأول عوضا عن الاسترداد .
فهل يجب عليه بذل العوض ، أو ينزل منزلة التعذر ، فيغرم بدل الحيلولة .
أو يفرق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزائد عليها مما يعد اجحافا على الغاصب الأول وجوه ،
شرح
( نعم : ليس للمالك اخذ مئونة الاسترداد ) من الأول ( ليباشر ) المالك الاسترداد ( بنفسه ) إذ : الغاصب مكلف بان يرد المال ، لا بان يعطى اجرة الاسترداد ( ولو لم يقدر على استردادها ) اى العين - من يد المشترى - ( الا المالك ، وطلب ) المالك ( من الأول ) اى البائع ( عوضا عن ) تبعه في ( الاسترداد ) .
( فهل يجب عليه ) اى على الأول - البائع - ( بذل العوض ، أو ينزل ) المال الّذي عند المشترى ( منزلة التعذر ) لتعذر البائع حقيقة ( فيغرم ) البائع للمالك ( بدل الحيلولة ) .
( أو يفرق بين ) احتياج الاسترداد إلى ( الأجرة المتعارفة للاسترداد ) فتلزم الأجرة على البائع ، لأنها من شؤون الارجاع للمال الّذي هو مأمور به ( وبين الزائد عليها مما يعد اجحافا على الغاصب الأول ) - اى الّذي ليس عنده المال ، ولو كان الشخص الثاني أو غيره - ( وجوه ) واحتمالات .
والدليل على وجوب الرد مطلقا ، اطلاق أدلة رد مال المالك .