كذا مع الرد ، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشترى ، مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة ، وسيجيء في اقسام الخيار ، بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع ، لكن عن الغنية الجزم بعدمه ، ويؤيده صحيحة الصفار .
شرح
وكذا مع الرد ) من المالك إذ : يصح حينئذ بالنسبة إلى مال الفضول ( فإنه كما لو تبين ) بعد العقد ( بعض المبيع غير مملوك ) حيث لا يوجب ذلك بطلان العقد بالنسبة إلى المملوك ( غاية الأمر ) في صورة رد المالك ( ثبوت الخيار ) اى خيار تبعض الصفقة ( حينئذ للمشترى ، مع جهله بالحال ) بان لم يعلم أن بعضه غير مملوك للبائع .
نعم : إذا كان عالما لم يكن له خيار لأنه بنفسه اقدم على ما احتمل فيه التبعض ( عند علمائنا كما عن التذكرة وسيجيء ) بيان هذا الخيار ( في ) ذكر ( اقسام الخيار ، بل عن الشيخ في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع ) أيضا فيما إذا رد المالك ، لأنه ضرر على البائع أيضا في بعض الصور .
إذ : قيمة متاعه تنقص عند الانفراد عن قيمته عند الاجتماع ، كما في مصراعي باب .
ولان تزلزل البيع - حال خيار المشترى - ضرر بالنسبة إلى البائع ( لكن عن الغنية ) لابن زهرة ( الجزم بعدمه ) اى عدم الخيار للبائع ( ويؤيده ) اى كلام الغنية ( صحيحة الصفار ) المتقدمة ، حيث قال عليه - السلام : وقد وجب الشراء فيما يملك .