هذا كله مع عدم تغير العين ، واما إذا تغيرت ، فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرض لها ، وان كان كثير مما ذكرنا - أيضا - مما لا يناسب ذكره ، الا في باب الغصب .
الا ان الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة اغتناما للفرصة ، وفقنا اللّه لما يرضيه عنا من العلم والعمل انه غفار الزلل .
شرح
وعلى عدم الوجوب مطلقا ، ان الدليل انما دل على وجوب رد مال المالك ولم يدل على لزوم صرف شيء على الغاصب في هذا السبيل ، فاصالة عدم وجوب صرف شيء محكمة فيرجع إلى بدل الحيلولة .
وعلى التفصيل اطلاق أدلة وجوب الرد بعد انصرافها عن صورة الاجحاف ( هذا كله مع عدم تغير العين ) الموجودة ( واما إذا تغيرت فيجيء صور كثيرة ) لأنها اما إلى الزيادة أو النقيضة .
ثم كل واحدة منهما اما إلى العينية أو القيمية أو الحكمية .
ثم إن التغيير اما عند بعض الايادي مع وجود مثلها ، أو ضدها عند اليد الأخرى ، أو عند كل الايادي إلى غيرها من صور التغير ( لا يناسب المقام التعرض لها ، وان كان كثير مما ذكرنا - أيضا - مما لا يناسب ذكره ) في كتاب البيع ، ( الا في باب الغصب ) على ما ذكره الفقهاء هناك .
( الا ان الاهتمام بها ) اى بتلك الصور المذكورة ( دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة ، اغتناما للفرصة ، وفقنا اللّه لما يرضيه عنا من العلم والعمل ، انه غفار الزلل ) واللّه العالم .