تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وللمالك استردادها فيرد بدل الحيلولة . ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول ، بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني ، لان عهدتها على الأول ، فيجب عليه تحصيلها وان بذل ما بذل .
شرح
الواسطة نقل المال من نفسه إلى غيره ( وللمالك ) بعد اخذه بدل الحيلولة ( استردادها ) اى بدل الحيلولة بان يطلب رد ماله من اليد التي عندها المال ، وإذا اخذ ماله ( فيرد ) المالك ( بدل الحيلولة ) إلى صاحبه ، إذ : لا معنى لان يجمع المالك بين المعوض والعوض . ( و ) لا يخفى انه ( لا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول ) اى الّذي ليس لديه ماله كالبائع ( بمجرد تمكنه ) اى المالك ( من الاسترداد ) لعين ماله ( من الثاني ) كالمشترى ( لان عهدتها ) اى عين المال ( على الأول ) ثابت ( ف‍ ) يجوز للمالك طلبه منه كما ( يجب عليه تحصيلها ) اى تحصيل عين مال المالك ( وان بذل ) الأول ، لأجل التحصيل ( ما بذل ) من الأموال الطائلة . ولكن لا يخفى انهم ذكروا انه انما يجب على الغاصب تحصيل المال فيما إذا لم يوجب التحصيل ضررا عليه ، والا فأدلة : لا ضرر ، شاملة له مثلا : إذا أوقع درهم الغير في البئر عمدا ، وكانت مئونة اخراج عينه ألف دينار ، لم يجب عليه الاخراج ، وكذا إذا كان المال الّذي أوقعه في البئر قيميا يسوى بدرهم .