فإنه يجوز له ان يرجع إلى كل واحد ممن بعده .
نعم : لو كان غير من تلف بيده ، فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده ، هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشترى وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين ، وانه يرجع المالك بها على من في يده ، أو من جرت يده عليها ، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده ، غرم للمالك بدل الحيلولة
شرح
من عمرو وبكر - في المثال - ( فإنه ) اى الغارم ( يجوز له ان يرجع إلى كل واحد ممن بعده ) ممن لهم اليد العدواني .
( نعم : لو كان ) من رجع إليه الغارم ( غير من تلف بيده ) كعمرو - في المثال - ( فهو ) اى غير من تلف بيده ( يرجع إلى أحد لواحقه ) واللاحق يرجع إلى اللاحق ( إلى أن يستقر على من تلف في يده ، هذا كله ) تمام الكلام فيما ( إذا تلف المبيع في يد المشترى ) الّذي اشتراه من الغاصب ( وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين ، وانه ) الضمير للشأن ( يرجع المالك بها ) اى بالعين - لأجل اخذها - ( على من ) العين ( في يده ، أو من جرت يده عليها ) اى على العين - لقاعدة :
على اليد - ( فان ) رجع المالك إلى من ليس المال في يده ، وتمكن الواسطة من انتزاع المال ممن في يده المال ، فهو وان ( لم يمكن انتزاعها ) اى العين ( ممن هي في يده ) بان كان مسافرا بعيدا ، أو غاصبا قويا ، أو ما أشبه ( غرم ) الّذي رجع إليه المالك ( للمالك بدل الحيلولة ) حيث إن الواسطة حال بين المالك وبين ماله ، حيث إن