المالك عنه مع آخر ، إلى غير ذلك من : احكام ما في الذمة مع : ان تملك غير من تلف المال بيده لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل لا يعلم له سبب اختياري ، ولا قهري بل المتجه على ما ذكرنا
شرح
المالك عنه ) اى عن المال ( مع آخر ) بان يعطى كل واحد من المديونين بعض المال ، فيما لو قصر مال الشخص المديون مصالحة ، أو المراد انه لو تردد المالك بين هذا وذاك صالح المديون مع كل منهما ( إلى غير ذلك من : احكام ما في الذمة ) .
ورابعا : ( مع أن تملك غير من تلف المال بيده ) اى تملك السابق كالبائع الغاصب - ( لما في ذمة من تلف المال بيده ) اى المشترى ، و : لما ، متعلق ب : تملك ( بمجرد دفع البدل ) اى بمجرد دفع الغاصب البدل إلى المالك - كما ذكره الجواهر - حيث قال : ان المال يكون في ذمة المشتري المتلف ، لكن المالك إذا رجع إلى البائع ، فبمجرد دفع البائع البدل إلى المالك ، يتملك ما في ذمته ( لا يعلم له سبب اختياري ) لأنه لم يجر عقد بين الأطراف بهذا الشأن ( ولا قهري ) السبب القهري مثل مزج المالين ، فإنه موجب للشركة القهرية - وان كان المازج هواء أو ما أشبه - وكذلك إذا ضاع أحد الدرهمين للودعيين ، فإنه يوجب الشركة في الدرهم الباقي ، لكن مثل هذه الأمور تحتاج إلى دليل شرعي مفقود في المقام ( بل المتجه على ما ذكرنا ) وهو ما ذكره سابقا ، من قوله - قبل أقل من صفحة - وحيث إن الواجب هو تدارك التالف الّذي يحصل ببدل لا أزيد