مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء ، والخطاب الذمي مع أنه : لا يكاد يعرف خلاف من أحد ، في كون كل من ذوى الا يدي مشغول الذمة بالمال فعلا ، ما لم يسقط بأداء أحدهم ، أو ابراء المالك ، نظير الاشتغال بغيره ، من الديون في اجباره على الدفع ، أو الدفع عنه من ماله ، وتقديمه على الوصايا ، والضرب فيه مع الغرماء ، ومصالحة
شرح
هذا أولا ، وثانيا ( مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء ) بالنسبة إلى السابق - اى الشرعي - ( والخطاب الذمي ) بالنسبة إلى اللاحق .
وهذا الكلام من الشيخ مبنى على كون كل حكم شرعي فهو تكليفي ولا معنى للحكم الوضعي أصلا فالخطابان كلاهما شرعي .
وثالثا : ( مع أنه : لا يكاد يعرف خلاف من أحد ، في كون كل من ذوى الا يدي ) على مال الغير ( مشغول الذمة بالمال فعلا ، ما لم يسقط ) المال عن ذممهم جميعا ( بأداء أحدهم ، أو ابراء المالك ) فما معنى الفرق بان خطاب أحدهم ذمي ، وخطاب الآخر شرعي ؟ مع أن الآثار في الكل واحدة ، فحال اشتغال اللاحق والسابق بهذا الدين ( نظير الاشتغال ) للذمة ( بغيره ، من الديون في اجباره ) اى المديون ( على الدفع ) بان يدفع المديون بنفسه ( أو الدفع عنه ) اى عن المديون ( من ماله ، وتقديمه ) اى الدين ( على الوصايا ) إذ : الدين ، مقدم على الوصية ( والضرب فيه ) اى في هذا الدين ( مع ) سائر ( الغرماء ) إذا كان غرماء متعددون ، والمال لا يفي بجميعهم ( ومصالحة