تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
المشترى على البائع لأنه لم يقدم على ضمان ذلك . ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشترى على البائع بما يغرمه ، انما هو إذا كان البيع المذكور صحيحا من غير جهة كون البائع غير مالك ، اما لو كان فاسدا من جهة أخرى ، فلا رجوع على البائع ، لان الغرامة لم تجئ
شرح
المشترى على البائع ) بالمائة ( لأنه لم يقدم على ضمان ذلك ) التفاوت كالمائة ، في المثال - فهو مغرور بالنسبة إلى ذلك ، والمغرور يرجع إلى من غر . واما إذا كان مما يسقط عليه الثمن كالصحة ، كما لو مرض العبد فصارت قيمته تسعمائة ، فأخذ المالك المائة من المشترى ، فاللازم عدم الرجوع إلى البائع ، لأنه مثل نقص الجزء . فكما لو اشترى من البائع حقة من الأرز تصرف نصفه ثم رجع المالك إليه بما بقي من الأرز ، ونصف القيمة لم يحق له الرجوع إلى البائع الا بمقدار نصف القيمة فقط ، كذلك في الوصف المفقود الّذي يسقط عليه الثمن ، واللّه العالم . ( ثم إن ما ذكرنا كله من رجوع المشترى على البائع بما يغرمه ، انما هو إذا كان البيع المذكور ) الّذي باعه الغاصب للمشترى ، وكان المشترى جاهلا ، بان البائع ليس مالكا ( صحيحا ) من جهة الاجزاء والشرائط ( من غير جهة كون البائع غير مالك ) اى ليس بمالك ( اما لو كان ) البيع ( فاسدا من جهة أخرى ) كما لو كان المثمن مجهولا - مثلا - ( فلا رجوع ) للمشترى ( على البائع ) فيما يغرمه ( لان الغرامة لم تجئ
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 64 | السيد محمد الحسيني الشيرازي