وان استدل به الشيخ ، وأكثر من تأخر عنه .
وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد فراجع .
وكيف كان فجريان قاعدة الغرور في ما نحن فيه أولى منه فيما حصل في مقابلته نفع .
شرح
الأول : ان الاقدام وان كان سببا للضمان الا ان الغرور أوجب كون قرار الضمان - بالنسبة إلى الزائد من الثمن - على البائع .
الثاني : - وهو ما أشار إليه بقوله : مع أن التحقيق - ان الاقدام ليس سببا وانما القبض سبب ، لكن القبض هنا لا يسبب ضمان الزائد لان الزائد على البائع الغار لا على المشترى المغرور ( وان استدل به ) اى بكون الاقدام سببا للضمان ( الشيخ ، وأكثر من تأخر عنه ) لكنا لم نظفر له على دليل .
( وقد ذكرنا في محله ) في مسئلة المقبوض بالعقد الفاسد ( توجيه ذلك ) الكلام من الشيخ ( بما يرجع إلى الاستدلال باليد ) وانه يشمله :
على اليد ما اخذت ، فيما إذا اخذ المقدم المال ووضع اليد عليه ( فراجع ) .
( وكيف كان ) سواء كان وجه الضمان الاقدام ، أو القبض ؟ ( فجريان قاعدة الغرور في ما نحن فيه ) بالنسبة إلى الزائد من الثمن - وذلك حيث تسقط الزائد عن المشترى - ( أولى منه ) اى من جريان القاعدة ( فيما حصل في مقابلته نفع ) للمشترى ، كما لو اكل الثمرة ، فان في الأصل والثمر إذا جرت قاعدة الغرور ، كان جريانها في الأصل وحده - وان