هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد .
ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولى هذا كله فيما يغرمه المشترى بإزاء نفس العين التالفة .
واما ما يغرمه بإزاء اجزائه التالفة فالظاهر : ان حكمه حكم المجموع في انه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء
شرح
كانت قيمته أكثر من الثمن الجعلى - بطريق أولى .
( هذا ) كله وجه عدم خسارة المشترى للزيادة القيمية في ما ( إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد ) كما لو كان المتاع يسوى عشرة ، فباعه الغاصب بعشرة .
( ولو تجددت ) الزيادة ( بعده ) اى بعد العقد ، كما لو كانت القيمة حال العقد عشرة ، ثم ارتفعت بعد العقد فصارت عشرين ( فالحكم بالرجوع ) من المشترى ( فيه ) اى في المقدار الزائد على البائع ( أولى ) لان المشترى لم يقدم الا على ما قيمته عشرة فقط ، فلا وجه لضمانه أكثر من العشرة ( هذا كله فيما يغرمه المشترى ) للمالك ( بإزاء نفس العين التالفة ) .
( واما ما يغرمه ) المشترى للمالك ( بإزاء اجزائه التالفة ) كما لو اشترى بستانا فيه الف نخله بألف دينار ، وقيمته الواقعية الف وخمسمائة ، ثم تلف نخل من نخيله ، فاخذ منه المالك البستان ، واخذ منه أيضا دينارا ونصفا قيمة التالف ( فالظاهر : ان حكمه ) اى حكم هذا الجزء التالف ( حكم المجموع ، في انه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء ) إلى البائع فيأخذ من البائع نصف دينار فقط ، إذ بمقدار الدينار اتلفه المشترى ،