لا فيما يقابله ، على ما اخترناه ، ويجئ على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه .
واما ما يغرمه بإزاء أوصافه فإن كان مما لا يقسط عليه الثمن ، كما عدا وصف الصحة من الأوصاف التي يتفاوت بها القيمة ، كما لو كان عبدا كاتبا فنسى الكتابة عند المشترى ، فرجع المالك عليه بالتفاوت ، فالظاهر رجوع
شرح
فلا حق له في مقدار الدينار ( لا فيما يقابله ) اى الدينار والنصف ( على ما اخترناه ) لما عرفت من أن المشترى اتلف بمقدار دينار ( ويجئ على القول الآخر ) الّذي يجعل تمام الغرامة على المشترى ( عدم الرجوع ) من المشترى إلى البائع ( في تمام ما يغرمه ) اى في شيء مما يغرمه ، بل يجب على المشترى ان يدفع الدينار والنصف بنفسه .
( واما ما يغرمه ) المشترى ( بإزاء أوصافه ) اى أوصاف المتاع ، المفقودة ، فان الوصف على قسمين .
الأول : ما يتقسط بسببه الثمن .
والثاني : ما لا يتقسط بسببه الثمن ( فإن كان ) الوصف ( مما لا يقسط عليه الثمن ، كما عدا وصف الصحة ) اى مثل غير وصف الصحة ككتابة العبد ( من الأوصاف التي يتفاوت بها ) اى بسببها ( القيمة ، كما لو كان عبدا كاتبا ، فنسى الكتابة عند المشترى ، فرجع المالك عليه ) اى على المشترى ( بالتفاوت ) مثلا اشترى العبد من الغاصب بألف ، فنسى الكتابة فصارت قيمته تسعمائة ، فاخذه المالك واخذ من المشترى مائة ، قيمة للكتابة ( فالظاهر ) من مقتضى : قاعدة الغرر ( رجوع