فيرجع البائع به على المشترى ، إذا غرمه للمالك .
والوجه في ذلك : حصول التلف في يده .
فان قلت : ان كلا من البائع والمشترى يتساويان في حصول العين في يدهما العادية
شرح
لا يرجع بها إلى البائع - إذا لم يسلمها بعد القيمة - ( فيرجع البائع به ) الضمير عائد إلى : ما لا يرجع ، ( على المشترى ، إذا غرمه للمالك ) فإنه إذا لم يعط المشترى للبائع العشرة : القيمة ، ثم اخذ المالك من البائع العشرين ، القيمة الواقعية للمتاع ، رجع البائع إلى المشترى - الّذي اتلف المتاع - بعشرة فقط ، وهي ما جعلاه قيمة للمتاع عند العقد ، بين البائع والمشترى ،
اما العشرة الزائدة فالبائع يخسرها من كيسه ، لأنه سبب غرور المشترى ، فلا يحق له ان يرجع بهذه العشرة الزائدة إلى البائع .
( والوجه في ذلك ) اى في رجوع البائع إلى المشترى بما يساوى القيمة المجعولة - اى العشرة الأولى - فيما اخذها المالك من البائع ( حصول التلف في يده ) اى يد المشترى ، فقرار الضمان على المشترى .
( فان قلت : ) هنا اشكالان .
الأول : انه كيف يمكن ان يكون مال واحد في ذمتين ؟
الثاني : انه لم يرجع البائع إلى المشترى إذا تلف العين في يده ؟
مع أن كلا منهما ضامن حسب الفرض - ف ( ان كلا من البائع والمشترى يتساويان في حصول العين ) التي هي للمالك ( في يدهما العادية ) التي