المشترى به على تقديرى صدق البائع وكذبه .
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا ان كلما يرجع المشترى به على البائع ، إذا رجع إليه فلا يرجع البائع به على المشترى ، إذا رجع عليه لأن المفروض قرار الضمان على البائع .
واما ما لا يرجع المشترى به على البائع ، كمساوى الثمن من القيمة
شرح
المشترى به ) لان المشترى لما اقدم على اخذ المال الّذي يسوى بخمسة عشرة ، بمقدار عشرة فقط ، من المالك الجاهل بالقيمة ، وكان البيع فاسدا ، كان دليل : على اليد ، يلزم المشترى على اعطاء الخمسة أيضا ( على تقديرى صدق البائع ) بان كان مالكا ( وكذبه ) على تقدير كونه لم يكن مالكا .
( ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا ) في غرامة البائع والمشترى ، تجاه المالك ( ان كلما يرجع المشترى به ) - الضمير عائد إلى : ما ، - ( على البائع ، إذا رجع ) المالك ( إليه ) اى إلى المشترى - كالعشرة الزائدة في المثال السابق - ( فلا يرجع البائع به على المشترى ، إذا رجع ) المالك ( عليه ) اى على البائع ( لأن المفروض ) ان ( قرار الضمان على البائع ) لأنه الغار للمشترى .
( واما ما لا يرجع المشترى به على البائع كمساوى الثمن من القيمة ) كالعشرة الأولى في المثال السابق - فان المشترى لو اتلف المتاع فرجع البائع إلى المشترى ، واخذ منه العشرين ، العشرة الزائدة يرجع بها إلى البائع ، اما العشرة المساوية لقيمة العقد ، فان المشترى