- وان كانت مسببة عن الاقدام - الا انها ليست مقدما عليها .
هذا كله مع أن التحقيق - على ما تقدم سابقا - ان سبب الضمان في العقد الفاسد ، هو القبض الواقع ، لا على وجه الايتمان ، وان ليس الاقدام على الضمان علة له ، مع عدم امضاء الشارع لذلك الضمان
شرح
القيمة المشترى بها ( - وان كانت ) تلك الغرامة الزائدة ( مسببة عن الاقدام ، - الا انها ) اى العشرة الزائدة ( ليست مقدما عليها ) إذ :
الاقدام كان على عشرة فقط ، لا على عشرين .
( هذا كله ) وجه عدم خسارة المشترى العشرة الزائدة ، وانما الخسارة تقع على البائع ( مع أن التحقيق - على ما تقدم سابقا - ان سبب الضمان في العقد الفاسد ، هو القبض الواقع ، لا على وجه الايتمان ) اما القبض الايتمانى فلا يوجب الضمان ( وان ليس الاقدام على الضمان علة له ) اى للضمان ( مع عدم امضاء الشارع لذلك الضمان ) .
فتحصل من الاشكال الّذي بينه بقوله : ومما ذكرنا يظهر ، - اى بيان وجه ضمان المشترى للعشرة الزائدة - : ان المشترى اقدم على الضمان ، وكل من اقدم على الضمان فهو ضامن .
اما ان المشترى اقدم على الضمان ، فلان الاشتراء معناه الاقدام على الضمان بالقيمة .
واما ان كل من اقدم على الضمان فهو ضامن ، فلانه هو الّذي تبنى الضمان .
وتحصل في الجواب عن الاشكال جوابان .