الشارع جعل القبض على هذا النحو من الاقدام ، - مع فساد العقد وعدم امضاء الشارع له - سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية .
فالمانع من تحقق الغرور - وهو الاقدام - لم يكن الا في مقابل الثمن ، والضمان المسبب عن هذا الاقدام - لما كان لأجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع - كان المترتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار ، فغرامة العشرة الزائدة
شرح
الشارع جعل القبض على هذا النحو من الاقدام ) « من » متعلق ب : النحو ( - مع فساد العقد ، وعدم امضاء الشارع له - ) « وعدم » عطف بيان لفساد العقد ( سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية ) التي هي عشرون في المثال .
( فالمانع من تحقق الغرور ) بالنسبة إلى المشترى ( - وهو ) اى المانع ( الاقدام - ) من نفس المشترى ( لم يكن الا في مقابل الثمن ) يعنى : ان المشترى مغرور بالنسبة إلى كل الثمن ، لكن حيث اقدم هو بنفسه لاشتراء المتاع بعشرة لم يكن مغرورا بالنسبة إلى العشرة ( والضمان ) على المشترى ، بإزاء المالك ( المسبب عن هذا الاقدام ) على الاشتراء بعشرة ( - لما كان لأجل فساد العقد المسبب ) ذلك الضمان على المشترى ، بإزاء البائع ( عن تغرير البائع - ) للمشترى ( كان المترتب عليه ) اى على المشترى ( من ضمان العشرة ) اى ضمانه عشرة بإزاء المالك ( الزائدة ) على أصل الثمن - اى العشرة الثانية - ( مستقرا على الغار ) اى البائع ، فإنه غره ، إذ باع مال غيره - الّذي يسوى بعشرين - للمشترى بعشرة ( فغرامة ) المشترى إزاء المالك ب ( العشرة الزائدة ) على