بين ارض المسجد ، فان وقفها وجعلها مسجد افك ملك بخلاف ما عداها من اجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار ، فإنها تصير ملكا للمسلمين فتأمل .
وكيف كان فالحكم في ارض المسجد ، مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا ، هو ابقائها مع التصرف في منافعها ، كما تقدم عن بعض الأساطين أو بدونه .
واما اجزائه كجذوع سقفه ، وآجره من حائطه المنهدم
شرح
بجواز بيعه ، و ( بين ارض المسجد ، فان وقفها وجعلها مسجدا فك ملك ) فليست الأرض مملوكة ، حتى يجوز بيعها ( بخلاف ما عداها من اجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار ، فإنها تصير ملكا للمسلمين ) بجعل الواقف ، فيجوز بيعها ( فتأمل )
إذ : الفرق غير تام لما نشاهده من أن الباني يوقف الجميع : الأرض والبنيان بلفظ واحد ، ونية واحدة .
فاللازم اما ان نقول : بجواز البيع في الجميع ، واما ان نقول : بعدم جواز البيع في الجميع .
( وكيف كان ) الامر في الفارق بين الأرض وبين الآلات ( فالحكم ) الّذي يختاره المصنف ( في ارض المسجد ، مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا ، هو ابقائها مع التصرف في منافعها ) كان تستأجر للزرع ، ونحوه ( كما تقدم ) الفتوى بذلك ( عن بعض الأساطين ، أو بدونه ) اى بدون التصرف في منافعها
( واما اجزائه كجذوع سقفه ، وآجره ) الواقع ( من حائطه المنهدم