وأوضح من ذلك الترب الموضوعة فيه .
وفي الثاني العموم ، فيجوز التوضى منه وان لم يرد الصلاة في المسجد .
والحاصل : ان الحصير وشبهها الموضوعة في المساجد ، وشبهها يتصور فيه اقسام كثيرة ، يكون الملك فيها للمسلمين وليست من قبيل
شرح
الغلبة ، فهو ليس بحيث يقاوم الأصل .
واصالة عدم الخصوصية محكمة على اصالة عدم خروج الملك عن ملك مالكه ، الا بنحو خاص .
ولا يقال : ان النحو الخاص متيقن ، وما عداه يحتاج إلى الدليل .
لأنا نقول : الخصوصية امر زائد يشك فيه ، فالأصل عدمه .
( وأوضح من ذلك ) الحصير في كونه ظاهرا في الاختصاص ( الترب ) الحسينية عليه السلام ( الموضوعة فيه ) فلا يجوز الذهاب بها إلى مسجد اخر .
( وفي الثاني ) اى الحب ( العموم ، فيجوز التوضى منه وان لم يرد الصلاة في المسجد ) إذ : الغالب ان الناس لا يخصصون جواز التوضى بمن يريد الصلاة في ذلك المسجد .
( والحاصل : ان الحصير وشبهها ) كالترب ، والحب ، والمراوح ( الموضوعة في المساجد ، وشبهها ) كالحسينيات والمدارس ( يتصور فيه اقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين ) كان تكون موقوفة للمسلمين ، أو موقوفة للمساجد ، أو موقوفة للبلدة ، أو موقوفة لتوضع في الموقوفات ، إلى غيرها لا موقوفة لخصوص هذا المسجد ( وليست من قبيل