تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فمع المصلحة في صرف عينه يجب صرف عينه فيه ، لان مقتضى : وجوب ابقاء الوقوف واجزائها على حسب ما يوقفها أهلها ، وجوب ابقائها جزءا للمسجد ، لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمئونته بل يصرف من مال المسجد ، أو بيت المال وان لم يكن مصلحة في رده جزءا للمسجد فبناء على ما تقدم من أن الوقف في المسجد واضرابه فك ملك - لم يجز بيعه لفرض عدم الملك .
شرح
فمع المصلحة في صرف عينه ) عند ترميم المسجد ( يجب صرف عينه فيه ) اى في نفس المسجد ( لان مقتضى : وجوب ابقاء الوقوف واجزائها على حسب ما يوقفها أهلها ، وجوب ابقائها ) اى تلك الأجزاء ( جزءا للمسجد لكن لا يجب صرف المال من المكلف لمئونته ) اى مئونة التعمير ، لأصالة عدم الوجوب ، فإذا وقعت شرفة المسجد ، لا يجب على مكلف ، اعطاء مال نفسه : لا عادة الشرفة ، وهكذا ( بل يصرف من مال المسجد ) إذا كان له مال ، وكان التعمير صلاحا ( أو بيت المال ) المكون من الزكاة وسهم الامام وشبههما ، لان من مصارف الزكاة سبيل الله تعالى ، ومن مصارف سهم الامام كل امر ديني ، لقوله عليه السلام : ان الخمس عوننا على ديننا ( وان لم يكن مصلحة في رده ) اى ردّ ذلك الجذع ، أو الآجر المنهدم ( جزءا للمسجد - فبناء على ما تقدم من أن الوقف في المسجد واضرابه فك ملك - لم يجز بيعه ) « لم يجز » جواب « ان » ( لفرض عدم الملك ) علة لقوله « لم يجز »