كالماء المسبّل الموضوع في المسجد .
فإذا خرب المسجد ، أو استغنى عنه جاز الانتفاع به ، ولو في مسجد آخر بل يمكن الانتفاع به ، ولو في غيره ، ولو مع حاجته .
لكن يبقى الكلام في مورد الشك مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد أو وضع حبّ ماء فيه .
وان كان الظاهر في الأول الاختصاص ،
شرح
الحسينية ، أو ما أشبه ( كالماء المسبّل الموضوع في المسجد ) الّذي ليس الماء للمسجد ، وانما يوضع في المسجد من باب انه أحد محلّات شرب الماء
( فإذا خرب المسجد ، أو استغنى عنه ) اى عن الحصير المذكور في ذلك المسجد الموضوع فيه ( جاز الانتفاع به ، ولو في مسجد آخر ) بل ولو في حسينية ، أو ما أشبههما ( بل يمكن الانتفاع به ، ولو في غيره ، ولو مع حاجته ) فان حاجة المسجد لا تجعل من الوقف العام خاصا .
( لكن يبقى الكلام في مورد الشك ) وان الوقف هل هو عام حتى يصح نقله إلى مسجد آخر ، أو خاص حتى لا يصح ( مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد ، أو وضع حبّ ماء فيه ) وشككنا في انهما خاصّان أو عامّان
( وان كان الظاهر في الأول ) اى الحصير ( الاختصاص ) بالمسجد الموضوع فيه .
وربما يقال : بان الأصل عدم الخصوصية ، إذ علمنا بالوقف ، ولم نعلم بالخصوصية ، فالأصل عدمها ، ولا ظهور في البين ، إذ : لو أريد ظهور حال الواضع ، فأيّ ظهور هذا ، وان أريد الظهور الناشئ عن