نفس المسجد واضرابه .
فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا .
نعم : ما ذكرنا لا يجرى في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من اجزاء البنيان .
مع أن المحكى عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني :
جواز بيعه وان اختلفوا في تقييد الحكم واطلاقه كما سيجيء ، الا ان نلتزم بالفرق
شرح
نفس المسجد واضرابه ) مما لا ملكية لها لاحد .
( فتعرض الأصحاب لبيعها ) اى بيع الحصير وشبهها ( لا ينافي ما ذكرنا ) من أن المسجد لا يجوز إجارة ارضه ، وبيعها ، لأنها محررة .
إذ قد عرفت الفرق بان الملك في الآلات للمسلمين ، فيجوز بيعها ، بخلاف ارض المسجد .
( نعم : ما ذكرنا لا يجرى ) بالنسبة إلى الآلات - من أنها ملك للمسلمين فيجوز بيعها - ( في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من اجزاء البنيان ) فيقال انه : كيف تقول الفقهاء بجواز بيع الجذع ولا يقولون بجواز بيع ارض المسجد مع أنها من باب واحد .
( مع أن المحكى عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني :
جواز بيعه ) « مع » من تتمة الاشكال ( وان اختلفوا في تقييد الحكم ) ببيع الجذع ( واطلاقه ) فقال بعضهم بجواز بيعه مطلقا وقال آخر : بجواز بيعه في صورة خاصة ( كما سيجيء الا ان نلتزم بالفرق ) بين الجذع الّذي قلنا