احداث مسجد آخر ، أو تعميره .
والظاهر : عدم الخلاف في ذلك ، كما اعترف به غير واحد .
نعم ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر - انه لا يصح بيع الوقف العام لا لعدم تمامية الملك بل لعدم أصل الملك لرجوعها
شرح
احداث مسجد آخر ، أو تعميره )
لكن ربما يقال : ان بقاء الحق إلى هذا الحد ، لا دليل عليه ، بمعنى : انه لا دليل على أن الانسان يملك طولا شيئا إذا محى اثره ، وإذ لا يملك طولا - لانصراف الأدلة الدالة على الملك عن مثل هذا الملك الطويل - لم يكن له حق التقييد الأبدي حتى بعد زوال الأثر .
والحاصل : ان الملك امر عرفى أمضاه الشارع والحق العرفي له امد بنظر العرف إلى وقت الخراب للمدينة والقرية - مثلا - بحيث لا يبقى للملكية مفهوم عرفى في تلك القرية والبلدة .
فإذا كان الامر كذلك ، كان اللازم ان نقول : بان الأوقاف الخاصة أو العامة أيضا تابعة لهذا الامر ، فلا مفهوم للوقف بعد الخراب .
( و ) كيف كان : ف ( الظاهر : عدم الخلاف في ذلك ) اى في ان الوقف الّذي ليس بملك لا يجوز بيعه وتبديله ( كما اعترف به غير واحد ) وان كان عدم الخلاف محل اشكال ، صغرى وكبرى .
( نعم ذكر بعض الأساطين بعد ما ذكر - انه لا يصح بيع الوقف العام لا لعدم تمامية الملك بل لعدم أصل الملك ) فإنها اما ملك غير تام الملكية ، لوجود شائبة التحرير فيها ، أو ليست بملك أصلا ( لرجوعها )