احتياطا .
ومع التعارض فالمدار على الراجح .
وان تعذر صرف إلى غير المماثل كذلك .
فان تعذر صرف في مصالح المسلمين .
واما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات وثياب الضرائح ونحوها .
فان بقيت على حالها ، وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل
شرح
( احتياطا ) والّا فلا دليل على مقدمية بعض من المماثل على البعض الآخر .
( ومع التعارض ) في الصفات المذكورة كما لو كان مسجد أقرب ومسجد أفضل ( فالمدار على الراجح ) شرعا حسب الفهم العرفي من الأدلة
( وان تعذر ) المماثل ، لا الفاضل ، ولا المفضول ( صرف ) نفع الوقف الخرب ( إلى غير المماثل ) مثلا يصرف نفع المدرسة في المسجد ( كذلك ) الأقرب والأحوج والأفضل .
( فان تعذر صرف في مصالح المسلمين ) كالشوارع والقناطر وما أشبه ذلك ( واما غير الأرض من الآلات والفرش والحيوانات ) الموقوفة لجهة خاصة ، كما لو وقف حيوان لمسجد خاص ، ثم باد أهل القرية واندرست بحيث لا ينتفع بذلك المسجد ( وثياب الضرائح ) للأئمة مثلا ، ( ونحوها ) كسائر أوقافها .
( فان بقيت على حالها ، وأمكن الانتفاع بها في خصوص المحل