فظهر من ذلك ، ان جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين لكن المتيقن عن فتوى المشهور ، ما كان من اجل اختلاف أربابه .
اللهم الا ان يستظهر من كلماتهم ، كالنصّ كون الاختلاف من باب المقدّمة وان الغاية المجوزة هي مظنّة الخراب .
إذا عرفت ما ذكرنا ، فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبّد ، وأخرى في المنقطع .
اما الاوّل فالذي ينبغي ان يقال فيه : ان الوقف على قسمين ، أحدهما : ما
شرح
( فظهر من ذلك ) الّذي ذكرنا من : ان المراد بالتأدية خوف الأداء ( ان جواز البيع بظن تأدية بقائه إلى خرابه مما تحققت فيه الشهرة بين المجوزين ) بيع الوقف ( لكن المتيقن عن فتوى المشهور ، ما كان ) الخوف ( من اجل اختلاف أربابه ) لا مطلق التأدية إلى الخراب .
( اللهم الا ان يستظهر من كلماتهم ، كالنصّ ) اى كما يستظهر من النصّ ( كون الاختلاف من باب المقدّمة ) لا انه سبب ( وان الغاية المجوزة ) للبيع ( هي مظنّة الخراب ) سواء كان ناشئا عن الاختلاف ، أم لا
( إذا عرفت ما ذكرنا ) من أن المعيار ظن الخراب لا غير ( فيقع الكلام ) في بيع الوقف ، ( تارة في الوقف المؤبّد ، وأخرى في ) الوقف ( المنقطع ) .
( اما الاوّل ) اى المؤبّد ( فالذي ينبغي ان يقال فيه : ان الوقف على قسمين ، أحدهما : ما