والظاهر : ان محل الكلام في بيع الوقف انما هو القسم الأول واما الثاني : فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه ، لعدم الملك .
وبالجملة : فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق ، لا فيما لم يكن ملكا ، وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القربة ، وانقطعت المارّة عن الطريق الّذي فيه المسجد ، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في
شرح
له ان يأخذ اجرة منه ، لم تكن الأجرة للطلاب والمصلين والمسافرين لأنهم لا يملكون المنفعة .
( والظاهر ) من العناوين المتعرضة لاختلاف أرباب الوقف ومن غير العناوين من القرائن المكتنفة بكلام الفقهاء ( ان محل الكلام في بيع الوقف انما هو القسم الأول واما ) القسم ( الثاني : فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه ، لعدم الملك ) وما ليس بملك ، كيف يمكن اجراء البيع عليه .
لكن لا يخفى ان بعض الروايات والكلمات مطلقة ، وتعليلهم بالقرب من غرض الواقف ، وما أشبه ذلك دليل العموم ، فلو صارت المدرسة خربة لا يمكن تعميرها ، أو لا ينتفع بها لهجرة الطلاب من ذلك البلد ، وأمكن بيعها وتبديلها إلى محل صالح ، كان مقتضى القاعدة :
الجواز .
( وبالجملة : فكلامهم هنا ) في باب بيع الوقف ( فيما كان ملكا غير طلق لا فيما لم يكن ملكا ، وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القرية ، وانقطعت المارّة عن الطريق الّذي فيه المسجد ، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في