الأصحاب بالجواز على المنقطع ، ونفيه الخلاف على المنع في المؤبد .
ثم قال : ولو قيل بجواز البيع إذا ذهب منافعه بالكلية ، كدار انهدمت وعادت مواتا ، ولم يتمكن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفا ، كان وجيها ، انتهى .
وقال في بيع التحرير : ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا ، ولو أدى بقائه إلى خرابه جاز وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف انتهى .
شرح
الأصحاب بالجواز على ) الوقف ( المنقطع ) كما لو وقف على أولاده الصلبيين فقط ( ونفيه ) اى ابن إدريس عطف على : تنزيله ، ( الخلاف على المنع ) عن البيع ( في ) الوقف ( المؤبد ) .
( ثم قال : ) التحرير ( ولو قيل : بجواز البيع إذا ذهب منافعه ) اى منافع الوقف ( بالكلية ، كدار انهدمت وعادت مواتا ، ولم يتمكن من عمارتها ) « من » زيادة للتأكيد ( ويشترى بثمنه ما يكون وقفا ، كان ) هذا القول ( وجيها ) صحيحا ( انتهى ) .
( وقال في بيع التحرير : ولا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا ، ولو أدى بقائه إلى خرابه ) لعدم من يقوم بعمارته ( جاز ) البيع ( وكذا يباع لو خشي وقوع فتنة بين أربابه مع بقائه على الوقف ) .
والمراد بالخشية التي هي طريق عقلائي إلى الواقع لا مجرد خشية لا سند لها من العرف - كما لا يخفى - ( انتهى ) .