خرابه ، جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه ، بل كان البيع انفع لهم ، قيل يجوز بيعه ، والوجه المنع ، انتهى .
ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين .
وقال في التحرير : لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه على ما رواه أصحابنا .
ثم ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا وتنزيله قول بعض
شرح
( خرابه ، جاز بيعه ، ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه ، بل كان البيع انفع لهم ) لان منفعته قائما ، أقل من منفعته مبيعا ( قيل يجوز بيعه ، والوجه ) عند المحقق ( المنع ، انتهى ) .
( ومثل عبارة الشرائع في كتابي البيع والوقف عبارة القواعد في الكتابين ) البيع والوقف .
( وقال ) العلامة ( في التحرير : لا يجوز بيع الوقف بحال ) من الأحوال ( ولو انهدمت الدار ) الموقوفة ( لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها ) بل تبقى وقفا ينتفع بها في هذا الحال ( ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه ) إذا بقي على حاله ( جاز بيعه على ما رواه أصحابنا ) .
( ثم ذكر كلام ابن إدريس وفتواه على المنع مطلقا ) في جميع الصور ( وتنزيله ) اى ابن إدريس ( قول بعض