تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
التأبيد . نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه ، أو ظهور فتنة بسببه ، جوز أكثر علمائنا بيعه ، انتهى . وقال في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين خوف الفساد ، بالاختلاف . وإذا كان البيع أعود ، مع الحاجة . وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف الا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدى إلى فساده . وقال في اللمعة لو أدى بقائه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز انتهى .
شرح
( التأبيد ) اى ان يكونا أبديا . ( نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ) اى بسبب الوقف ( جوز أكثر علمائنا بيعه انتهى ) ( وقال : في غاية المراد يجوز بيعه ) اى الوقف ( في موضعين ) . الأول : ( خوف الفساد ، ب‍ ) سبب ( الاختلاف ) . ( و ) الموضع الثاني ( إذا كان البيع أعود ) اى انفع للموقوف عليه ( مع الحاجة ) لهم إلى ثمنه . ( وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف الا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدى إلى فساده ) اى فساد الوقف بالتلف ونحوه . ( وقال في اللمعة لو أدى بقائه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز ، انتهى ) .