التأبيد .
نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه ، أو ظهور فتنة بسببه ، جوز أكثر علمائنا بيعه ، انتهى .
وقال في غاية المراد : يجوز بيعه في موضعين خوف الفساد ، بالاختلاف .
وإذا كان البيع أعود ، مع الحاجة .
وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف الا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدى إلى فساده .
وقال في اللمعة لو أدى بقائه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز انتهى .
شرح
( التأبيد ) اى ان يكونا أبديا .
( نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين أربابه ، وخشي تلفه أو ظهور فتنة بسببه ) اى بسبب الوقف ( جوز أكثر علمائنا بيعه انتهى )
( وقال : في غاية المراد يجوز بيعه ) اى الوقف ( في موضعين ) .
الأول : ( خوف الفساد ، ب ) سبب ( الاختلاف ) .
( و ) الموضع الثاني ( إذا كان البيع أعود ) اى انفع للموقوف عليه ( مع الحاجة ) لهم إلى ثمنه .
( وقال في الدروس : لا يجوز بيع الوقف الا إذا خيف من خرابه ، أو خلف أربابه المؤدى إلى فساده ) اى فساد الوقف بالتلف ونحوه .
( وقال في اللمعة لو أدى بقائه إلى خرابه لخلف أربابه ، فالمشهور الجواز ، انتهى ) .