لم يبق له منفعة الا على الوجه الّذي ذكرنا ، جاز ، انتهى .
وقال في الوسيلة : ولا يجوز بيعه - يعنى الوقف - الا بأحد شرطين ، الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به ، انتهى .
وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكى عنه : وانما يملك بيعه على وجه عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجة شديدة .
وقال في الجامع على ما حكى عنه : فان خيف خرابه ، أو كان بهم
شرح
لم يبق له منفعة الا على الوجه الّذي ذكرنا ، جاز ) البيع ( انتهى ) .
( وقال في الوسيلة : ولا يجوز بيعه - يعنى الوقف - الا بأحد شرطين ، الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة ) صفة حاجة ( لا يمكنه معها ) اى مع تلك الحاجة ( القيام به ) اى بشأن الوقف ، فان الانسان المضطر الحال لا يتمكن من القيام بإدارة الأمور ، أو الضمير في به يعود إلى ما يحتاجه الموقوف عليه ، فالمعنى لا يمكنه مع الحاجة قيام الوقف بتلك الحاجة ( انتهى ) .
( وقال الراوندي في فقه القرآن على ما حكى عنه : وانما يملك ) الموقوف عليه ( بيعه ) اى الوقف ( على وجه ) واحد من وجهين ( عندنا ، وهو إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجة شديدة ) .
( وقال في الجامع على ما حكى عنه : فان خيف خرابه ، أو كان بهم