حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه ، انتهى .
وعن النزهة : لا يجوز بيع الوقف الا ان يخاف هلاكه ، أو يؤدّى المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم ، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف اصلح لهم ، انتهى .
وقال في الشرائع ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقائه إلى خرابه لخلف بين أربابه ويكون البيع أعود .
وقال في كتاب الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى
شرح
حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة لهم ) اى بينهم ( تستباح بها الأنفس ) بالقتل والهتك وما أشبه ( جاز بيعه ، انتهى ) .
( وعن النزهة : لا يجوز بيع الوقف الا ان يخاف هلاكه ، أو يؤدّى المنازعة فيه ) اى في الوقف ( بين أربابه إلى ضرر عظيم ، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف اصلح لهم انتهى ) .
والظاهر : ان كل هذه الأمور مشروط عنده في الجواز لا انها على سبيل منع الخلو ، وذلك لظهور الواو في الجمع .
( وقال في الشرائع ) في كتاب البيع ( ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقائه إلى خرابه لخلف بين أربابه ) إذ لولا الخلف ، لقاموا جميعا بعمارته ( ويكون البيع أعود ) اى انفع لهم من بقائه وقفا .
( وقال ) الشرائع أيضا ( في كتاب الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى ) بسبب خلفهم