تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس جاز بيعه ، انتهى . وعن النزهة : لا يجوز بيع الوقف الا ان يخاف هلاكه ، أو يؤدّى المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم ، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف اصلح لهم ، انتهى . وقال في الشرائع ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقائه إلى خرابه لخلف بين أربابه ويكون البيع أعود . وقال في كتاب الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى
شرح
حاجة شديدة ، أو خيف وقوع فتنة لهم ) اى بينهم ( تستباح بها الأنفس ) بالقتل والهتك وما أشبه ( جاز بيعه ، انتهى ) . ( وعن النزهة : لا يجوز بيع الوقف الا ان يخاف هلاكه ، أو يؤدّى المنازعة فيه ) اى في الوقف ( بين أربابه إلى ضرر عظيم ، أو يكون فيهم حاجة عظيمة شديدة ويكون بيع الوقف اصلح لهم انتهى ) . والظاهر : ان كل هذه الأمور مشروط عنده في الجواز لا انها على سبيل منع الخلو ، وذلك لظهور الواو في الجمع . ( وقال في الشرائع ) في كتاب البيع ( ولا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقائه إلى خرابه لخلف بين أربابه ) إذ لولا الخلف ، لقاموا جميعا بعمارته ( ويكون البيع أعود ) اى انفع لهم من بقائه وقفا . ( وقال ) الشرائع أيضا ( في كتاب الوقف : ولو وقع بين الموقوف عليه خلف بحيث يخشى ) بسبب خلفهم