وعن بيع الارشاد : لا يصح بيع الوقف الا ان يخرب ، أو يؤدى إلى الخلف بين أربابه على رأى .
وعنه في باب الوقف : لا يصح بيع الوقف ، الا ان يقع بين الموقوف عليه خلف ويخشى به الخراب .
وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكى عنه : والوجه ان يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها فساد ، انتهى .
وقال في كتاب البيع : لا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه إذ القصد منه
شرح
( وعن بيع الارشاد : لا يصح بيع الوقف الا ان يخرب ) ولا عامر له ( أو يؤدى إلى الخلف بين أربابه على رأى ) بعض الفقهاء .
( وعنه ) اى الارشاد ( في باب الوقف : لا يصح بيع الوقف ، الا ان يقع بين الموقوف عليه خلف ويخشى به ) اى بسبب الخلف ( الخراب ) إذ الخلاف يوجب عدم اعتنائهم لتعميره .
( وقال في التذكرة في كتاب الوقف على ما حكى عنه : والوجه ان يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه وعدم التمكن من عمارته ، أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها ) اى بسبب تلك الفتنة ( فساد ) من سفك دم أو مشاحنات ، أو هدر أموال ، أو ما أشبه ( انتهى ) .
( وقال في كتاب البيع : لا يصح بيع الوقف لنقص الملك فيه ) اى ليست للوقف ملكية تامة بحيث يمكن بيعه ( إذ القصد منه ) اى من الوقف