فيها ، أو يتغير الحال ، فإن لم يتغير الحال ، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ، ولا تغيير شيء من أحواله ، وان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على اى وجه كان ، أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو انفع لهم ، انتهى .
وقال في الغنية على ما حكى عنه : ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدى نفعا ، وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه ، بدليل اجماع الطائفة ، ولان غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا
شرح
( فيها ) اى في تلك الحال ( أو يتغير الحال ) اى حال الوقف أو حالهم ( فإن لم يتغير الحال ، فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ) الوقف مفعول : بيع ، ( ولا هبته ، ولا تغيير شيء من أحواله ، وان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على اى وجه كان ) كما لو كان بستانا ، فلم ينتفع به مع وصف بقائه بستانا ، ولا أمكن تبديله إلى دار ، أو دكان ، أو حمام أو ما أشبه ، ينتفع به الموقوف عليهم ( أو لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو انفع لهم ) كان يشتروا مكانه بستانا آخر - مثلا - ( انتهى ) .
( وقال في الغنية على ما حكى عنه : ويجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدى نفعا ، وخيف خرابه ، أو كانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه ، بدليل اجماع الطائفة ) على جواز البيع في هذه الصور ( ولان غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه فإذا