لأنه انما جعل لمنافعهم ، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض عنه ، ولم يبق منفعة فيه الا من الوجه الّذي ذكرناه ، انتهى ره .
وقال في المبسوط : وانما يملك الموقوف عليه بيعه على وجه عندنا وهو انه إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجة شديدة ، ولا يقدرون على القيام به فحينئذ يجوز لهم بيعه ، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه ، انتهى .
ثم احتج على ذلك بالاخبار ، وقال سلار فيما حكى عنه : ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف
شرح
( لأنه ) اى الوقف ( انما جعل لمنافعهم ، فإذا بطلت منافعهم منه ) اى من الوقف ( فقد انتقض الغرض عنه ، ولم يبق منفعة فيه الا من الوجه الّذي ذكرناه ) اى البيع ( انتهى ) كلام السيد ( ره ) .
( وقال ) الشيخ ( في المبسوط : وانما يملك الموقوف عليه بيعه ) اى يجوز لهم بيع الوقف ( على وجه ) اى بعض الصور فقط ( عندنا ) معاشر الامامية ( وهو انه إذا خيف على الوقف الخراب ، أو كان بأربابه حاجة شديدة ، ولا يقدرون على القيام به ) اى بالوقف أو بما احتاجوه واضطروا إليه ، وارجاع ضمير المذكر إلى الحاجة على التأويل ( فحينئذ يجوز لهم بيعه ، ومع عدم ذلك ) المجوز للبيع ( لا يجوز بيعه ، انتهى ) كلام المبسوط .
( ثم احتج على ذلك ) الجواز في الصور المذكورة ( بالاخبار ، وقال سلار فيما حكى عنه : ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ) الوقف ( ويبقوا على الحال التي وقف )