جاز لهم بيعه ، ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة .
ثم احتج باتفاق الامامية ، ثم ذكر خلاف ابن الجنيد ، ورده بكونه مسبوقا وملحوقا بالاجماع ، وانه انما عول في ذلك على ظنون له ، وحسبان واخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها ، انتهى .
ثم قال : واما إذا صار الوقف بحيث لا يجدى نفعا ، أودعت أربابه الضرورة إلى ثمنه ، لشدة فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه .
شرح
إذ الضرورة الشرعية أخص من الضرورة العرفية ، كما لا يخفى .
فحينئذ ( جاز لهم بيعه ، و ) لكن ( لا يجوز لهم ذلك ) البيع ( مع فقد الضرورة )
( ثم احتج ) السيد ( باتفاق الامامية ) على جواز البيع في هذه الصور ( ثم ذكر خلاف ابن الجنيد ) وانه لا يجوز بيع الوقف اطلاقا ( ورده بكونه مسبوقا وملحوقا بالاجماع ، وانه ) اى ابن الجنيد ( انما عول في ذلك ) المنع عن البيع ( على ظنون له ، وحسبان ) عطف بيان للظن ( واخبار شاذة ) اطلاقها يدل على المنع عن البيع ( لا يلتفت إلى مثلها ، انتهى ) كلام السيد .
( ثم قال ) السيد ( واما إذا صار الوقف بحيث لا يجدى نفعا ، أودعت أربابه الضرورة إلى ثمنه ، لشدة فقرهم ، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه )
والمراد بالاحتياط الحيطة على الوقف ، حتى لا يتلف - في الأول - والحيطة على الأرباب حتى لا يقعوا في عسر وحرج - في الثاني - .