حيث إنه يقول : ببقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف .
الثالث : الخروج عن عموم المنع ، والحكم بالجواز في المؤبد في الجملة .
واما المنقطع فلم ينصّوا عليه وان ظهر من بعضهم التعميم ، ومن بعضهم التخصيص ، بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف ، كالشيخ ، وسلّار قدس سرهما .
شرح
حيث إنه يقول : ببقاء الوقف مطلقا ) المؤبّد وغيره ( على ملك الواقف ) إذ كيف يمكن على هذا القول إن يبيع الملك البطن ويأكل ثمنه ، مع أنه ملك لغيره - الّذي هو الواقف - .
( الثالث ) من موارد الاستثناء ( الخروج عن عموم المنع ) اى المنع عن بيع الوقف ( والحكم بالجواز ) عطف على الخروج ( في ) الوقف ( المؤبّد في الجملة ) بشرائط خاصة .
( واما ) الوقف ( المنقطع ) كما لو وقف على زيد وذريته ، ثم انقطعوا ( فلم ينصّوا عليه ) وانّه هل يجوز بيعه ، أم لا ؟ ( وان ظهر من بعضهم التعميم ) وان المنقطع كالمؤبد في جواز بيعه ( ومن بعضهم التخصيص ) اى ان جواز البيع خاص بالوقف المؤبّد ، لا المنقطع .
وانما لم يجيزوا بيع المنقطع ( بناء على قوله ) اى قول المخصص ( برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف ) فلا يجوز للموقوف عليه بيعه ( كالشيخ وسلار قدس سرهما ) .