تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وحكى التفصيل المذكور عن الصدوق والمحكى عن الفقيه أنه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية : ان هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين ، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، لم يجز بيعه ابدا ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق ، والقاضي ، كما لا يخفى .
شرح
( وحكى التفصيل المذكور ) بين المؤبد وغيره ( عن الصدوق والمحكى عن ) كتاب ( الفقيه أنه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية : ان هذا ) اى جواز البيع ( وقف كان عليهم دون من بعدهم ) ولذا جاز بيعه ( ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومن بعد ) على تقدير انقراض الأولاد ( على فقراء المسلمين ، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، لم يجز بيعه ابدا ) . ومن المعلوم ان هذا تفصيل بين الوقف المؤبّد ، وغيره . ( ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة ) وهي الطبقة التي نص الواقف عليهم في الأخير ، فإنه لو قال : على أولادي الصلبيين ، ثم على أولادهم الصلبيين ، كانت الطبقة الأخيرة أولاد الأولاد ، وما عدا الطبقة الأخيرة هم قبل الطبقة الأخيرة كالأولاد الصلبيين في المثال ( في ) الوقف ( المنقطع ) لا المؤبّد ( لا يظهر من كلام الصدوق ، والقاضي ) لأنهما حكما بجواز بيع الطبقة الأخيرة فقط ، اما غير الطبقة الأخيرة فلم يتعرضا له ( كما لا يخفى ) .