تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الا ان يوجه بأنه لا يقول ببقائه على ملك الواقف حتى يكون حبسا بل هو وقف حقيقي ، وتمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم ، وحينئذ فبيعهم له مع تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الأول ، مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبّد . لكن هذا الوجه لا يدفع الاشكال عن الحلبي المحكى عنه القول المتقدم ،
شرح
والظاهر أن الفسخ التي عندي خطاء والصحيح : بهذا ، والمراد به : جواز بيع الطبقة الأخيرة وصرفه في مصالحهم بقرينة قوله : ( الا ان يوجه ) اى القول بجواز بيع الطبقة الأخيرة لأنفسهم ( بأنه ) اى القاضي ( لا يقول ببقائه ) اى الوقف ( على ملك الواقف ) اى بعد ان وقف ( حتى يكون حبسا ) ويكون مالكه الواقف ( بل هو وقف حقيقي ، وتمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم ، وحينئذ ) الّذي كانوا هم الملاك ( فبيعهم له مع تعلق حق الواقف ) الحق الّذي هو عبارة عن انه إذا انقرض الموقوف عليه عاد ملكا للواقف ، انما هو ( نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبد ) كما يقول به المشهور في الموارد المستثناة . فكما انه لا ينافي كونه متعلقا لحقوق البطون بيع البطن الموجود واكل ثمنه وذلك لإجازة الشارع كذلك في ما نحن فيه . ( لكن هذا الوجه ) الّذي وجهنا به عدم المنافاة بين بيع البطن وتعلق حق الواقف ( لا يدفع الاشكال عن الحلبي المحكى عنه القول المتقدم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 390 | السيد محمد الحسيني الشيرازي