جاز له فعل ذلك ، وليس لأرباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع ، أو هبة ، أو يغيروا شيئا من شروطه ، الا ان يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان ، أو غيره ، أو يحصل بحيث لا يجدى نفعا فلهم حينئذ بيعه ، والانتفاع بثمنه ، وكذلك ان حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم حله ، ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرنا من الأسباب والضرورات ، انتهى كلامه ره .
وقد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد تجويز بيع الوقف في خمسة
شرح
جاز له فعل ذلك ) عند وجود الشرط ، و : أجاز ، جواب : ان ، ( وليس لأرباب الوقف بعد وفات الواقف ان يتصرفوا فيه ببيع ، أو هبة ، أو يغيروا شيئا من شروطه ) التي جعلها الواقف .
وقوله : بعد وفات الواقف قيد غالبي ، مثل : اللاتي في حجوركم ، والا فليس لهم ذلك أيضا في حال حياة الواقف ( الا ان يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة ) واصلاح ( من سلطان ، أو غيره ) بيان : من ، ( أو يحصل ) الخراب ( بحيث لا يجدى نفعا ) وان رمم ، وعمر ( فلهم ) اى لأرباب الوقف ( حينئذ بيعه ، والانتفاع بثمنه ، وكذلك ان حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه ) كما لو اضطروا إلى الثمن لعلاج مريض خطير ، أو ما أشبه ذلك ( كان لهم حله ) اى حل الوقف بالبيع ، والانتفاع بالثمن ( ولا يجوز ذلك ) البيع ( مع عدم ما ذكرنا من الأسباب والضرورات ، انتهى كلامه ) اى المفيد ( ره ) .
( وقد استفاد من هذا الكلام في غاية المراد تجويز بيع الوقف في خمسة