تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه اصلح لهم من بقائه عليهم ، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدّى إلى فساده ، فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم ، فإن لم يحصل شيء من ذلك لم يجز بيعه على وجه من الوجوه ، ولا يجوز هبة الوقف ولا الصدقة به أيضا وحكى عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي ، لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده ، بل ربما استظهر منه المنع على الاطلاق فراجع .
شرح
بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه اصلح لهم من بقائه عليهم ) والمراد بالأرباب الموقوف عليهم ( أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدّى ) ذلك الخوف ( إلى فساده ) وهلاك الوقف ( فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم ) فمن يستحق من الوقف الثلث ، يأخذ ثلث الثمن ، ومن يستحق الربع يأخذ ربعه ، وهكذا ( فإن لم يحصل شيء من ذلك ) المجوز للبيع ( لم يجز بيعه على وجه من الوجوه ) كالتبديل بالأحسن ، والصرف في الأفضل ( ولا يجوز هبة الوقف ، ولا الصدقة به أيضا ) كما لا يجوز بيعه . ( وحكى عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل ) بين المؤبد ، فلا يجوز بيعه ، وبين غير المؤبّد ، فيجوز بيعه ( إلى الحلبي ، لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده ) اى لا تدل على التفصيل المذكور ( بل ربما استظهر منه ) اى من الحلبي في الكافي ( المنع على الاطلاق ) سواء كان الوقف مؤبدا ، أو غير مؤبد ( فراجع ) الكافي .