الثاني : الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة ، دون المؤبّد ، وهو المحكى عن القاضي حيث قال في محكى المهذب : إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم إلى غيرهم ، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك ، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه .
فإن كان وقفا على قوم مخصوصين ، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم - حسب ما قدمناه - وحصل الخوف من هلاكه أو فساده أو كان
شرح
عبارته ، والمصنف لم ينقلها .
( الثاني ) من الأقوال في مسئلة بيع الوقف ( الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة ) لا مطلقا ( خاصة ، دون ) الوقف ( المؤبّد ، وهو المحكى عن القاضي حيث قال في محكى المهذب : إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم إلى غيرهم ، وكان الواقف قد اشترط رجوعه ) اى الوقف ( إلى غير ذلك ) القوم اى نسلا بعد نسل ، أو قوما بعد قوم ( إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ) بان لا يبقى وارث للأرض ، ولا وارث حي لاحد ( لم يجز بيعه على وجه من الوجوه ) اى طرأ اىّ طارئ .
( فإن كان وقفا على قوم مخصوصين ) كاولاده فقط ( وليس فيه شرط يقتضي ) ذلك الشرط ( رجوعه إلى غيرهم - حسب ما قدمناه - ) اى لم يكن الوقف مثل الوقف المتقدم في ذكر الواقف الطبقة التالية للطبقة الأولى بل اطلق ذكر طبقة واحدة ( وحصل الخوف من هلاكه ) اى هلاك الوقف بان يضمحلّ بالمرة ( أو فساده ) بان يطرأ عليه فساد وان بقي أصله موجودا ( أو كان