قال - بعد احتمال المنع ب عموم النص في المنع - والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل ان أمكن ، والا ففي غيره ، انتهى .
ونسبة المنع إليهما على الاطلاق لا بد ان يبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف .
وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا ، فلاحظ .
شرح
( قال ) فخر الدين ( - بعد احتمال المنع ) عن بيع ذلك أيضا ( ب ) سبب ( عموم النص في المنع ) عن جواز بيع الوقف ( - والأصح عندي جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل ) بان يشترى بثمن الحصير حصير آخر وبثمن الجذع جذع آخر ( ان أمكن ) صرف ثمنه في المماثل ( والا ففي غيره ) كان يشترى بثمن الجذع حصيرا مثلا ( انتهى ) كلام الفخر .
( ونسبة المنع ) عن بيع الوقف ( إليهما ) اى إلى الإسكافي والفخر ( على الاطلاق ) اى قول الناسب انهما يطلقان بيع الوقف ( لا بد ان يبنى ) الاطلاق في كلامهما ( على خروج مثل هذا ) اى مثل الآلة والجزء ( عن محل الخلاف ) إذ : لو كان الآلة والجزء داخلا في محل الخلاف ، فهما لا يمنعان عن بيعه - كما عرفت - .
فالخلاف القائم انما هو في بيع أصل الوقف - مطلقا - اى بكل صورة .
فجماعة يجيزوه ، وجماعة - ومنهم الإسكافي والفخر - يمنعوه .
اما الآلة والجزء فلا خلاف في جواز بيعهما .
( وسيظهر هذا ) اى المنع عن بيع الوقف مطلقا - والمراد أصل الوقف لا اجزائه والآلة - ( من عبارة الحلبي في الكافي أيضا ، فلاحظ )