من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره ، أو يحصل بحيث لا يجدى نفعا ، أم لا .
قال الشهيد ره بعد نقل أقوال المجوزين ، وابن إدريس سدّ الباب وهو نادر مع قوّته وقد ادعى في السرائر : عدم الخلاف في المؤبّد قال : ان الخلاف الّذي حكيناه بين أصحابنا انما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين ، وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم .
واما إذا كان الوقف على قوم ومن بعده على غيرهم ، وكان الواقف قد
شرح
من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره ) : من ، متعلق ب : من يراعيه ، ( أو يحصل ) من يراعيه ( بحيث لا يجدى ) ذلك الوقف ( نفعا ، أم لا ) هذا كلام الحلّى ، وأيده الشهيد في ظاهر كلامه ، فإنه .
( قال الشهيد ) الأول ( ره بعد نقل أقوال المجوزين وابن إدريس سدّ الباب ) اى باب جواز البيع ، فإنه لم يجوزه مطلقا ( وهو ) اى سد الباب ( نادر ) إذ لم يقل به أحد ( مع قوّته ) اى ان سد الباب قوى ( وقد ادعى في السرائر : عدم الخلاف في ) الوقف ( المؤبّد ) الدائمى ، فإنه لا يجوز بيعه قطعا ( قال : ان الخلاف الّذي حكيناه بين أصحابنا ) في انه هل يجوز بيع الوقف ، أم لا ؟ ( انما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين ، وليس فيه ) اى في الوقف ( شرط يقتضي رجوعه ) اى الشيء الموقوف ( إلى غيرهم ) كما إذا وقف على أولاده ، ولم يقل ثم على أولاد الأولاد - مثلا - .
( واما إذا كان الوقف على قوم ومن بعده على غيرهم ، وكان الواقف قد