للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دين المرتهن ، إذا عرفت ان مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع ، فاعلم : ان لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوال .
أحدها : عدم الخروج عنه ، أصلا وهو الظاهر من كلام الحلّى ، حيث قال في السرائر : - بعد نقل كلام المفيد قدس سره - والّذي يقتضيه مذهبنا انه بعد وقفه وقبضه ، لا يجوز الرجوع فيه ، ولا تغييره عن وجوهه وسبله ، ولا بيعه ، سواء كان بيعه أعود عليهم ، أم لا وسواء خرب الوقف ، ولا يوجد
شرح
( للموقوف عليهم عند إرادة بيعه ) اى بيع الوقف ( في دين المرتهن ) وعند طروّ اليسار لا يجوز البيع ، إذا فرض ان البيع كان للاضطرار .
وكيف كان ، ف ( إذا عرفت ان مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع ، فاعلم : ان لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة ) في بعض الموارد مع الغض عن تعداد تلك الموارد ( أقوال ) .
( أحدها : عدم الخروج عنه ) اى عن عموم المنع ( أصلا ) ولا في مورد واحد ( وهو الظاهر من كلام الحلّى ، حيث قال في السرائر : - بعد نقل كلام المفيد قدس سره - والّذي يقتضيه مذهبنا انه بعد وقفه ) اى وقف الشيء ( وقبضه ) لأنه يشترط في الوقف القبض ( لا يجوز الرجوع فيه ) اى في ذلك الشيء - بان يرجعه ملكا - ( ولا تغييره عن وجوهه وسبله ) مثلا : لو وقفه على الطلبة يجعله للفقراء ( ولا بيعه ، سواء كان بيعه أعود ) اى انفع ( عليهم ) اى الموقوف عليهم ( أم لا وسواء خرب الوقف ، ولا يوجد