حيث قلنا : بكون الثمن للبطن الّذي يبيع .
فهذا لا محصل له ، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر ، فضلا عن امعانه وان أريد به انتفاء أصل الوقف ، كما هو ظاهر كلامه ، حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف .
ففيه - مع كونه خلاف الاجماع ، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف ، وخروج
شرح
عائد ان إلى : العين ، يعنى : قال الشارع : ان البطون اللاحقة لا حق لهم اطلاقا ( حيث قلنا : بكون الثمن ) الّذي يكون بدلا عن المبيع ( للبطن الّذي يبيع ) ولا يجب التبديل إلى عين أخرى .
( فهذا ) الكلام - اى ان أريد من بطلانه - ( لا محصل له ، فضلا عن أن يحتاج إلى نظر ) ودقة ( فضلا عن ) احتياجه إلى ( امعانه ) اى امعان النظر وتعميمه .
وانما لا محصل لهذا الكلام ، إذ كل شخص يعلم أن جواز البيع ، معناه : انتفاء عدم جواز البيع الّذي كان من لوازم الوقوف ( وان أريد به انتفاء أصل الوقف ، كما هو ظاهر كلامه ) حتى تكون العين كأنها ملك صرف ( حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف ) فإذا جاز البيع ذهب المقوّم الموجب لذهاب أصل الوقف .
( ففيه - مع كونه خلاف الاجماع ) إذ : الاجماع قام على أن الوقف انما يجوز بيعه إذا طرأ المستثنيات لا انّه يسقط عن كونه وقفا ( إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف ) رأسا ( وخروج